السيد تقي الطباطبائي القمي
50
مباني منهاج الصالحين
والأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ( 1 ) ثم يتصدق بها ( 2 ) ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر ( 3 ) . [ مسألة 12 : إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فان وجد متبرع بها أنفق عليها ] ( مسألة 12 ) : إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فان وجد متبرع بها أنفق عليها ( 4 ) والا أنفق عليها من ماله ( 5 ) ورجع بها على المالك ( 6 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 31